الشيخ محمد باقر الإيرواني

314

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين ، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا ، فيحرم الأب وان علا على البنت ، والولد وان سفل على الام ، وهكذا . وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا ، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا ، فان المراد من الأصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية والا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال ، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا ، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا . والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت التوارث في فرض الزنا والا فبقية الاحكام تترتب تمسكا بالاطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي . وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب العقد أو وطء الشبهة ، تمسكا بالاطلاق . 2 - واما السبب فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم ، وهي : المصاهرة وما يلحق بها من الرضاع ، والاعتداد ، واستيفاء العدد ، والكفر ، والاحرام ، واللعان . ويأتي الحديث عن المناشئ المذكورة إن شاء اللّه تعالى . 3 - واما انقسام الحرمة إلى دائمة ومؤقتة فواضح ، فالدائمة كحرمة الأصناف السبعة النسبية مثلا ، والمؤقتة كحرمة أخت الزوجة ، وبنت الزوجة غير المدخول بها ، والمطلقة ثلاثا ، وبنت أخ أو أخت